السيد أحمد الموسوي الروضاتي
401
إجماعات فقهاء الإمامية
* المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح 28 * إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 * إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأها 29 * البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 * المكرهة لها المهر 32 * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض 34 * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال 34 * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه 35 * إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52 * إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52 * إذا قال واحد لاثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما 52 * إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53 * أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55 * فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلطا 56 * إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن 59 * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59 * إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن 59 * إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها 59 * سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز 59 * لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 * إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60